responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 76
في سائر الأدلّة، التي منها صحيحة زرارة المتضمّنة للركاز، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.
روى الصدوق في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)، قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ «فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»{1}.
فإنّ السؤال بقوله: عمّا، إلخ، ظاهرٌ في السؤال عن الجنس والماهيّة، لا عن المقدار والكمِّيّة. وعليه، فالمماثلة ظاهرة في التماثل من حيث الجنس الذي هو المسئول عنه لا في شي‌ء آخر، فإنّه خلاف المنسبق أو المنصرف من إطلاق المماثلة كما لا يخفى، وبما أنّ الجنس المستخرج من الكنز الذي يكون في الجنس المتسانخ والمماثل له الزكاة منحصرٌ في النقدين فطبعاً يختصّ الخمس أيضاً بهما.
هذا، ولكن صاحب الرياض أسند إلى الأصحاب أنّهم فهموا منها المماثلة في المقدار والماليّة، نظير صحيحته الأُخرى الواردة في المعدن، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي‌ء؟ «قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»{2}، فإنّ الجواب فيهما واحد، وهو اعتبار النصاب المقدّر بعشرين ديناراً في تلك الصحيحة، وأمّا في هذه فحيث لم يقدّر فتحمل على أنّه إن كان ذهباً فعشرون ديناراً، وإن كان فضّة فمائتا درهم، وإن كان غيرهما فأقلّ النصب الزكويّة{3}.
و لكنّه كما ترى، فإنّ الصحيحة الأُولى ظاهرة في السؤال عن الجنس كما عرفت، فلا وجه للحمل على الكمّ. وأمّا الثانية فهي بالعكس من ذلك، لمكان‌

{1}الوسائل 9: 495/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 3، الفقيه 2: 21/ 75.

{2}الوسائل 9: 494/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.

{3}رياض المسائل 5: 249 250.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست