responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 75
سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين‌[1]أو غيرهما من الجواهر(1)،

_______________________________

بحسب الصدق العرفي، فلا تشمله الأدلّة، بل هي في حكم اللقطة.
و أمّا ما عدا ذلك فيتناوله اللفظ وتشمله الإطلاقات، ولا خصوصيّة للمكان كما مال إليه في الجواهر{1}، بل لا ينبغي التأمّل في ذلك، والعبرة بالصدق العرفي حسبما عرفت. (1)الجهة الثالثة: في الجنس المخرج.
لا ينبغي التأمّل في صدق الكنز على كلّ مال مذخور في الأرض، سواء أ كان من الذهب والفضّة أم غيرهما من الجواهر والأحجار الكريمة ونحوها من النفائس الثمينة، بل هو الظاهر من كلّ من فسّره بالمال المذخور، لصدق المال على جميع تلك الأجناس بمناطٍ واحد.
فما يظهر من بعض من التخصيص بالأولَين، بل ربّما ينسب إلى ظاهر الأكثر، لا يمكن المساعدة عليه بوجه، بل المستفاد من كلمات غير واحد من الفقهاء واللغويّين المطابق للمرتكز العرفي هو الأوّل حسبما عرفت.
نعم، الظاهر اختصاص الخمس بعنوان الكنز بصنفٍ خاصّ منه، أعني: الذهب والفضّة المسكوكين المعبّر عنهما بالنقدين، فلا خمس في غيرهما بهذا العنوان وإن ثبت بعنوان مطلق الفائدة، وذلك من أجل النصّ الخاصّ، وهي صحيحة البزنطي الظاهرة في الاختصاص، وبها ترفع اليد عن الإطلاق الوارد

_______________________________________________________

[1] وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضّة سواء كان من الذهب أو الفضّة أو من غيرهما مبني على الاحتياط.

{1}الجواهر 16: 25 26.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست