بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس»{1}.
و هذه واضحة الدلالة.
و أمّا السند فعمّار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو معروف وله
كتاب والراوي عنه محمّد بن سنان غالباً والحسن بن محبوب أحياناً، وبين
الكلبي الذي هو مجهول، كما أنّه غير معروف ويروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة
أبي أيّوب، وما في جامع الرواة من ضبط: كليني{2}، بدل: كلبي، خطأ، والصواب ما ذكرناه.
و قد حاول الأردبيلي إرجاع الثاني إلى الأوّل، ولا وجه له بعد الامتياز من
حيث الراوي والكتاب والشهرة، فهما شخصان والرجل مردّد بين الثقة وغيره.
إلّا أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ المراد هو الأوّل، لانصراف اللفظ عند
الإطلاق إلى ما هو الأشهر الأعرف الذي له أصل أو كتاب، دون الشاذّ غير
المعروف، ولا سيّما وأنّ الراوي عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطة، مع أنّه
لا يوري عن الكلبي إلّا بواسطة أبي أيّوب كما سمعت.
و عليه، فالأظهر أنّ الرواية صحيحة السند وإن ناقشنا فيها في المعجم{3}، فلاحظ.
و صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن المعادن، ما فيها؟ «فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس»{4}.
فإنّ السؤال وإن كان عن المعادن، إلّا أنّ الحكم في الجواب معلّق على عنوان
{1}الوسائل 9: 494/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6، الخصال: 290/ 51.