المرجع حينئذٍ أصالة عدم البلوغ أزلاً، وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع،
فلاحظ. (1)بلا خلاف ولا إشكال، بل إجماعاً كما عن غير واحد، وتشهد له جملة
من الأخبار، التي منها: صحيحة الحلبي: أنّه سأل أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن الكنز، كم فيه؟ «فقال: الخمس»{1}.
و صحيح ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن» إلخ{2}.
فإنّ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو شيخ الصدوق وقد وثّقه صريحاً فقال: ثقة فاضل ديّن وإن لم يتعرّض له في كتب الرجال{3}.
و ما في الوسائل من ضبط: عن جعفر{4}، غلط، إمّا في هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك، والصواب: ابن جعفر، كما أثبتناه{5}، فإنّ جعفر جدّ أحمد، لا أنّه راوٍ آخر. و بالجملة: لا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية.
و ما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)يقول: «فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة،
والحلال المختلط
{1}الوسائل 9: 495/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1.
{2}الوسائل 9: 494/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7.