responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 48
و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج(1)، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه.
نعم، لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب(2)دون المجموع، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها، لا سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة[1]مع الاتّحاد والتقارب. وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.

_______________________________

وقياسه بباب الزكاة مع الفارق، لاختلاف لسان الدليل، فإنّ موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، وأمّا في المقام فالاعتبار بنفس الإخراج كما عرفت، من غير نظر إلى المخرج، سواء أ كان ما أخرج ملكاً لشخص واحد أم لأشخاص عديدين، على ما هو مقتضى إطلاق النصّ. (1)أخذاً بإطلاق صحيح البزنطي الشامل لما إذا كان الخارج من جنس واحد أو جنسين كالذهب والفضّة والحديد والنحاس ونحو ذلك، فإنّ عنوان ما أخرج المعدن المذكور فيه صادقٌ على التقديرين فيشملهما معاً كما هو ظاهر من غير خلاف وإشكال. (2)سواء أ كان الخارج من جنسين أم من جنس واحد، لأنّ ذلك هو مقتضى الانحلال وظهور القضية في كونها حقيقيّة كما سبق بعد فرض تعدّد

_______________________________________________________

[1] في القوّة إشكال، نعم هو الأحوط.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست