responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 47
و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض(1)ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط. وإذا اشترك جماعة في الإخراج(2)و لم يبلغ حصّة كلّ واحدة منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه.

_______________________________

بدا له فأخرج الباقي، فإنّ هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال، لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للإخراج، لا في آونة اُخرى بعد ذلك كما لا يخفى، فإذا تمّ ذلك في صورة التلف تمّ في صورة وجوده أيضاً، لوحدة المناط، وهو ظهور النصّ في المقارنة. (1)يظهر حكم ذلك ممّا قدّمناه آنفاً.
و لا خصوصيّة للإعراض، فإنّ العود بعد ما أعرض إن كان متّصلاً بسابقه بحيث عدّ عرفاً متمّماً ومكمّلاً له والمجموع عمل واحد، نظير المسافر الذي يعرض أثناء السير عن السفر ثمّ يعود ويستمرّ بلا فصل معتدّ به بناءً على عدم قدحه أو المصلّي أو الخطيب الذي يعرضه الإعراض عن الإتمام ثمّ يعود إلى ما كان عليه مسترسلاً، حكم حينئذٍ بالانضمام ولوحظ النصاب في المجموع.
و إن كان منفصلاً عنه بمثابةٍ يعدّ في نظر العرف عملاً مستقلا وإخراجاً ثانياً مغايراً للأوّل لم يحكم حينئذٍ بالانضمام.
و على الجملة: لا أثر للإعراض، والمدار على الصدق العرفي في تشخيص الوحدة والتعدّد، ونتيجته التفصيل حسبما عرفت. (2)فهل يلاحظ النصاب في المجموع، أو في حصّة كلّ واحد منهم؟ نسب الثاني إلى المشهور. ولكنّه غير واضح، فإنّ مقتضى إطلاق صحيح البزنطي أنّ العبرة بالإخراج لا بالمخرج وأنّ المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب سواء أ كان المخرج واحداً أم متعدّداً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست