responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 46
واحداً وإن كان متعدّداً بحسب الدقّة، وهذا ظاهر، فإنّه القدر المتيقّن من النصّ المتضمّن لاعتبار النصاب.
و إنّما الكلام فيما لو تعدّد الإخراج حتى عرفاً، لما بينهما من فاصل زماني بمقدار معتدّ به، كما لو أخرج في هذا اليوم كمِّيّة دون النصاب، ثمّ أخرج في اليوم الآتي أو في الأُسبوع أو الشهر الآتي كمِّيّة اُخرى يبلغ المجموع منهما حدّ النصاب، فهل ينضمّ اللّاحق إلى السابق ليشكل النصاب ويجب الخمس، أو يلاحظ كلّ إخراج بحياله فلا يجب في شي‌ء منهما؟ فيه خلاف بين الأعلام: وقد ذهب جمع وفيهم بعض المحقّقين إلى الانضمام، أخذاً بإطلاق البلوغ الوارد في الصحيح.
و لكن الأقوى تبعاً لجمعٍ آخرين عدم الانضمام، نظراً إلى أنّ المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفي في أمثال المقام كون الحكم انحلاليّاً ومجعولاً على سبيل القضيّة الحقيقيّة، فيلاحظ كلّ إخراج بانفراده واستقلاله بعد انعزاله عن الإخراج الآخر كما هو المفروض، فهو بنفسه موضوع مستقلّ بالإضافة إلى ملاحظة النصاب في مقابل الفرد الآخر من الإخراج، نظير ما لو علّق حكم على الشراء مثلاً فقيل: إنّه متى اشتريت منّاً من الحنطة فتصدّق بكذا، فاشترى نصف من ثمّ اشترى ثانياً نصف من آخر، فإنّ شيئاً من الشراءين غير مشمول للدليل، لعدم صدق المنّ وإن صدق على المجموع، وليس ذلك إلّا لأجل لزوم ملاحظة كلّ فرد بحياله واستقلاله، نظراً إلى الانحلال والتعدّد وعدم الانضمام كما عرفت.
و الذي يكشف عن ذلك بوضوح أنّه لو أخرج ما دون النصاب بانياً على الاكتفاء به فصرفه وأتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذٍ على الفرض، ثمّ‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست