responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 335
يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك، ولا ضمان حينئذٍ عليه‌[1]لو تلف، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً لكن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلّا مع المرجّح للبعيد.

_______________________________

هذا، ويمكن فرض نقل الخمس بخصوصه وإن لم تكن له ولاية على العزل بأن يراجع الحاكم الشرعي في التقسيم المعبّر عنه في العرف الحاضر بإزالة الشيوع، فيخلّص ماله عن الشركة ويعيّن حصّة الخمس بإجازة الحاكم الذي هو وليّ على أربابه، على ما عرفت قريباً من أنّ للشريك المطالبة بإفراز حصّته من الشريك الآخر إن أمكن وإلّا فمن وليّه، فيراجع الحاكم في التقسيم لا في الإعطاء، وبعد ما قسّم وأفرز وانعزل الخمس عن غيره فيتكلّم حينئذٍ في جواز نقله إلى بلد آخر وعدمه.
و الكلام يقع تارةً: مع عدم وجود المستحقّ، وأُخرى: مع وجوده، وعلى التقديرين فيتكلّم مرّة في الحكم التكليفي وأنّه هل يجوز النقل أو لا؟ وأُخرى في الحكم الوضعي وأنّه هل يضمن لو تلف أو لا؟ أمّا مع عدم المستحقّ: فلا ينبغي التأمّل في جواز النقل تكليفاً، لعدم المانع منه بعد وجود المقتضي من إطلاقات الإيصال إلى أرباب الخمس، بل قد يجب كما إذا لم يمكن المحافظة عليه في بلده فيكون معرّضاً للتلف، أو كان في بلد لم يتوقّع وجود المستحقّ فيه بعد ذلك، كالبلدان المترقّية في العصر الحاضر مثل الولايات المتّحدة ونحوها ممّا لم يتوقّع وجود السادة المستحقّين فيه بوجه.

_______________________________________________________

[1] هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلّق به الخمس أو نقل مقدار الخمس ولكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ وإلّا فالأظهر أنّ التالف يحسب على المالك والخمس بالنسبة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست