responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 334

مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره‌

(2968)مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره(1)إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم‌

_______________________________

نعم، بناءً على الإشاعة والشركة الحقيقيّة يطالب الشريك بالقسمة إن كان شخصاً خاصّاً، وأمّا إذا كان عنواناً كلّيّاً كما في المقام فإنّه يراجع وليّه وهو الحاكم الشرعي إن أمكن، وإلّا فعدول المؤمنين، وأخيراً لا يبقى المالك معطّلاً عن التصرّف في ماله، بل له المطالبة بالقسمة من نفس الشريك أو من وليّه حسبما عرفت.
و أمّا الإعطاء والدفع إلى الفقير فلا يحتاج إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي، إذ ليس حال هذا السهم حال سهم الإمام(عليه السلام)، فإنّ هذا ملك لجامع السادة، والحاجة إلى الاستجازة تتوقّف على الدليل، ولا دليل عليها بوجه.
بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك حتى في حال الحضور، فإنّه يجوز الإعطاء إلى الإمام(عليه السلام)بما أنّه وليّ الأمر، وأمّا وجوبه فكلّا.
و بالجملة: فإن تمّ ما ذكرناه من أنّ القسمة بيد المالك فهو، وإلّا فيراجع الحاكم الشرعي في القسمة لا في الإعطاء، فلاحظ. (1)ينبغي التكلّم أوّلاً في بيان موضوع المسألة، فإنّ نقل الخمس موقوف على جواز العزل وولاية المالك على الإفراز، مع أنّه لم يرد أيّ دليل عليه في باب الخمس وإن نطقت به الروايات في باب الزكاة كما تقدّم‌{1}، إلّا أن يراد نقل ما فيه الخمس، أي تمام المال قبل تخميسه أو بعضه، فيكون نقلاً لما فيه الخمس بناءً على الشركة والإشاعة الحقيقيّة، فلو تلف يضمن التالف، أمّا على الكلّي في المعيّن فتمام التلف على المالك ما دام يبقى من العين مقدار ينطبق عليه الكلّي.

{1}شرح العروة 23: 401.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست