responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 32
الأعمّ، وهو أمر آخر.
ثمّ إنّه قد ورد في صحيحة ابن سنان: أنّه«ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة»{1}.
و هذا بظاهره غير قابل للتصديق، بل مقطوع العدم، ولا يمكن الأخذ به، لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعيّة من ثبوت الخمس في غير الغنائم أيضاً كالمعادن والغوص والكنز ونحوها ممّا ستعرف إن شاء اللََّه. فلا بدّ من العلاج: إمّا بإرادة مطلق الفائدة من الغنيمة الشامل لجميع تلك الموارد.
أو يراد خصوص الخمس الواجب فرضاً الثابت في ظاهر القرآن، بناءً على أنّ المراد بالغنيمة في الآية المباركة هي غنائم دار الحرب بقرينة الآيات السابقة واللّاحقة الواردة في القتال مع الكفّار، فلا ينافي وجوب غيرها بحسب السنّة القطعيّة، فالخمس في الغنيمة فريضة إلََهيّة ثبتت بحسب الجعل الأولي وفيما عداها سنّة نبويّة. وإن كان المبنى سقيماً عندنا كما سيتّضح لك في محلّه إن شاء اللََّه تعالى.
أو يراد وجه آخر{2}كما ذكر ذلك كلّه الشيخ‌{3}و غيره.

{1}الوسائل 9: 485/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 1.

{2}في رسالة شيخنا الوالد(طاب ثراه)التي كتبها في الخمس ما لفظه: والأظهر في الجمع أن يقال: إنّ الحصر المذكور قابل للتخصيص فيخصَّص بما دلّ على ثبوته في غيره، أ لا ترى ما ورد في باب الصوم من أنّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنِّساء والارتماس في الماء، مع عدم انحصار المفطر بالأربعة المذكورة.

{3}التهذيب 4: 124/ 359.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست