responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 31

مسألة 5: السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب‌

(2881)مسألة 5: السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب‌[1](1).

_______________________________

(1)قد وقع الخلاف في حكم السَّلَب وأنّه هل يختصّ بالمقاتل السالب، أو أنّه غنيمة كسائر الغنائم يشترك فيها جميع المقاتلين بعد إخراج خمسه؟ والمعروف بين العامّة هو الأوّل، لما رووه عن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)من أنّ من قتل قتيلاً فله سَلَبه وسلاحه‌{1}، ولكن الرواية لم تثبت من طرقنا، ومن ثمّ كان المعروف بيننا هو الثاني فيجب تخميسه كسائر الغنائم، عملاً بالإطلاقات.
نعم، لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنّه من الجعائل بحيث جعله الإمام(عليه السلام)للسالب وخصّه به لمصلحة حيث إنّه وليّ الأمر ويجوز له ذلك كما تقدّم‌{2}، لم يجب تخميسه حينئذٍ، لاستثنائه بالجعل عن الغنائم كما سبق، فينصرف دليل الخمس عن مثله.
و بعبارة اُخرى: ظاهر أدلّة الخمس أنّه إنّما يجب في غنيمة تقسّم أربعة أخماسها الباقية بين المقاتلين لا ما إذا كانت مختصّة بمقاتل خاصّ، بل ظاهر ما دلّ على الاختصاص به أنّه له بتمامه وكماله، ولأجله تنصرف عنه أدلّة التخميس من حيث الغنيمة.
نعم، لا إشكال في وجوب خمسه من حيث الفائدة، أي الغنيمة بالمعنى‌

_______________________________________________________

[1] بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة، إلّا أنّ المبنى ممنوع.

{1}انظر صحيح مسلم 3: 1371/ 1751، سنن البيهقي 6: 306 و307، سنن ابن ماجة 2: 947/ 2838.

{2}في ص11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست