responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 309
ما عرفت من شموله للوضع كالتكليف، فلو كان هناك عموم أو إطلاق يشمل مال الصبي لم يكن بدّ من الخروج عنه بمقتضى هذا الحديث.
و هذا هو الصحيح كما قوّاه في المدارك‌{1}و إن كان المشهور هو الوجوب.
و لا فرق فيما ذكر بين الثلاثة المتقدّمة وبين غيرها كأرباح المكاسب، لوحدة المناط.
نعم، يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام، لأنّ مقداراً من المال حينئذٍ لم يكن للصبي، والتخميس طريق إلى التطهير، فليس هذا حكماً ثابتاً عليه ليرتفع بالحديث، بل ثابت له وبصالحه، فلا يجوز للولي التصرّف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام منّة على العباد وتخليص للحلال عن الحرام، وليس من الإيقاع في المشقّة ليرتفع عن الصبي.
و أمّا المملوك فلا ينبغي الشكّ في شمول إطلاقات الخمس لما يستفيده ويقع في يده بعد صدق الغنيمة، سواءً أقلنا بأنّه ملك له أم لسيِّده.
و ما ورد في الروايات من أنّ المملوك ليس في ماله شي‌ء، فكلّها ناظرة إلى الزكاة، كما تقدّم في محلّه‌{2}.

{1}المدارك 5: 389 390.

{2}شرح العروة 23: 20.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست