responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 308
هذه الثلاثة ولم يكن مقتصراً على الكنز.
و ربّما يستشعر أو يستظهر من اقتصارهم على هذه الثلاثة اعتبار التكليف والحرّيّة فيما عداها، كالأرض المشتراة من الذمّي أو المال المختلط بالحرام أو أرباح المكاسب، ولكن الشيخ(قدس سره)استظهر أنّ الحكم عام لجميع الأقسام‌{1}، ولعلّه كذلك، ولا سيّما بملاحظة بعض الروايات الدالّة على ثبوت الخمس في جميع هذه الموارد بعنوان الغنيمة.
و كيفما كان، فالظاهر أنّ المشهور هو ثبوت الخمس مطلقاً، إمّا في هذه الثلاثة فقط أو في الجميع.
و لكنّه غير ظاهر، لما أسلفناه في بعض المباحث السابقة من أنّ المستفاد ممّا دلّ على رفع القلم عن الصبي والمجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع وعدم وضع القلم عليهما بتاتاً كالبهائم، فلا ذكر لهما في القانون، ولم يجر عليهما شي‌ء{2}.
و مقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف والوضع، فترتفع عنهما الأحكام برمّتها بمناط واحد، وهو الحكومة على الأدلّة الأوّلية.
اللََّهمّ إلّا إذا كان هذا الرفع منافياً للامتنان بالإضافة إلى الآخرين كما في موارد الضمانات، أو ورد فيه نصّ خاصّ كموارد التعزيرات الموكول تحديدها إلى نظر الحاكم.
أمّا فيما عدا ذلك فلم نعرف أيّ وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف بعد إطلاق الدليل، بل يعمّ الوضع أيضاً.
و عليه، فلا خمس في مال الصبي أو المجنون كما لا زكاة، فإنّ النصّ الخاصّ وإن لم يرد في المقام كما ورد في باب الزكاة إلّا أنّه يكفينا حديث رفع القلم بعد

{1}كتاب الخمس: 273 277.

{2}شرح العروة 23: 5 و14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست