responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 282
يتوقّف عليه الاستنتاج والاسترباح، لأنّ الخمس بعد المئونة، بل لا ربح إلّا فيما عداها.
بل لا يتقيّد ذلك بالسنة أيضاً وإن كان التقييد يظهر من بعض الكلمات، فلو اشتغل باستخراج المعدن أو نسج السجّاد سنين وبذل خلالها أموالاً فإنّ ذلك كلّه يستثني من الربح بلا خلاف ولا إشكال، إذ التقييد بالسنة إنّما ثبت في مئونة الشخص وعائلته لا في مئونة الربح كما لا يخفى.
هذا كلّه في تجارة واحدة.
و أمّا لو فرّق رأس المال في نوعين أو أنواع من التجارة كتجارة القماش وتجارة الطعام فربح في أحدهما وخسر في الآخر، فهل يلتزم بالجبر حينئذٍ على الشرط المتقدّم من تقدّم الربح على الخسارة، وإلّا ففي صورة العكس الكلام هو الكلام، فإنّا إذا لم نلتزم بالجبر في نوع واحد ففي نوعين بطريق أولى؟ ربّما يستشكل في ذلك بأنّ كلّاً منهما موضوع مستقلّ فلا موجب للجبر، بل نُسب إلى الجواهر أنّه قوّى ذلك‌{1}، ولكن السيِّد الماتن احتاط فيه، وأخيراً قوّى الجبر وهو الصحيح.
فإنّ همّ التاجر وغايته الوحيدة إنّما هو الاسترباح وتوفير المال ولا نظر له إلى خصوصيّات الأفراد التي فرّق فيها رأس ماله، بل العبرة بملاحظة المجموع وإن تشعّبت فروعه وتشتّتت.
بل أنّ هذا هو الغالب في الكسبة العاديّين من أرباب الحوانيت، حيث يشتمل محلّ تجارتهم على أنواع مختلفة وبضائع متفرّقة من ماش وعدس وأرز ولبن وصابون ونحوها ممّا قد يتجاوز عشرات المواد، فإنّ ذلك كلّه كسب‌

{1}الجواهر 16: 61.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست