responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 229
الذي لم يتعلّق به الخمس من أصله كالإرث أو الذي قد أدّى خمسه، فهل يجب الخمس في تلك الزيادة أو لا؟ أمّا في النماء المنفصل كنتاج الحيوان ويلحق به ثمر البستان فلا ينبغي الشكّ فيه، والظاهر أنّه لم يستشكل فيه أحد، فإنّه موجود مستقلّ منعزل عمّا لا خمس فيه، ومصداق بارز للفائدة، فلا مناص من تخميسه.
نعم، بناءً على اختصاص الخمس بالكسب لم يجب، إذ لا كسب في مورد النماء المزبور، فإنّه قد ورث مقداراً من الحيوان فأولدت، أو البساتين فأثمرت، لكن تقدّم بطلان المبنى وأنّ عنوان التكسّب لا مدخل له، بل العبرة بصدق الفائدة التي لا ينبغي الشكّ في تحقّقها في المقام.
و على الجملة: ففي النماء المنفصل وما يلحق به ممّا هو في معرض الانفصال كالثمار لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس.
و هكذا الحال في النماء المتّصل ممّا كانت للزيادة ماليّة عرفاً كالسمن ونمو الشجر ونحو ذلك، فإنّ الزائد والمزيد عليه وإن كانا في الخارج موجوداً وحدانيّاً لا تعدّد فيه إلّا أنّه لا ينبغي التأمّل في صدق الحصول على فائدة كان فاقداً لها، حيث كانت عنده قبل هذا سخال وزن الواحدة منها عشر كيلوات مثلاً فنمت وأصبحت أغناماً وزن الواحدة منها خمسون كيلو غراماً مثلاً أو أزيد، أو كان عنده فسيل وهو الآن شجر كبير.
نعم، هذه الزيادة لم تتحصّل بالاكتساب وإنّما هي فائدة منحها اللََّه تعالى، فبناءً على تعلّق الخمس بعامّة الفوائد وإن لم تستند إلى الكسب كما مرّ وجب الخمس في المقام أيضاً.
و على الجملة: فمنشأ الخلاف في وجوب الخمس في النماء المتّصل صدق عنوان الفائدة وعدمه، وإلّا فلم يرد فيه نصّ خاصّ نفياً أو إثباتاً، وقد عرفت‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست