responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 228
أو تعلّق بها لكنّه أداه فنمت وزادت زيادةً متّصلةً أو منفصلةً وجب الخمس في ذلك النماء(1)، وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة، لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة. نعم، لو باعها لم يبعد وجوب خمس‌[1]تلك الزيادة من الثمن. هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها. وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها.

_______________________________

الخمس بدعوى اختصاصها بالمال الواصل ممّن لا يعتقد الخمس. وعليه، فيجري في الخمس ما أسلفناه في الزكاة بمناط واحد.
و أمّا لو عمّمنا تلك النصوص للمال الواصل من كلّ من لم يؤدّ خمسه ولو عصياناً بحيث تشمل فسّاق الشيعة كما لا يبعد على ما سيجي‌ء إن شاء اللََّه تعالى‌{1}فالمعاملة حينئذٍ إذا كان المشتري مؤمناً ممضاة وصحيحة ولم تكن فضوليّة، غايته أنّ الخمس ينتقل إلى البدل إن كان لها بدل كالبيع، وإلّا فإلى الذمّة كما في مثل الهبة. (1)تعرّض(قدس سره)في هذه المسألة لحكم الزيادة العينيّة من النماء المنفصل أو المتّصل، أو الحكميّة كارتقاء القيمة السوقيّة بالإضافة إلى المال‌

_______________________________________________________

[1] هذا إذا كان الانتقال إليه بشراء أو نحوه من المعاوضات، وأمّا في غير ذلك كموارد الإرث والهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتى فيما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتّجار به.

{1}في ص354.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست