responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 223

مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه‌

(2926)مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه‌[1](1)، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها، بل لو علم‌[2]باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.

_______________________________

فلو فرضنا أنّ الدار تسوى ألف دينار، وقد آجرها عشر سنين بأربعمائة دينار، وتسلّم الأُجرة بتمامها، وصرف منها في مئونته مائة دينار، فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار، لم يجب الخمس في تمامه، بل ينبغي تخريج مقدارٍ يجير به النقص الوارد على الدار الناشئ من كونها مسلوبة المنفعة تسع سنين. فلو فرضنا أنّ قيمتها في هذه الحالة ثمانمائة دينار فنقصت عن قيمتها السابقة مائتان، يستثني ذلك عن الثلاثمائة، ولم يجب الخمس إلّا في مائة دينار فقط، إذ لم يستفد أكثر من ذلك، ولا خمس إلّا في الغنيمة والفائدة دون غيرها. (1)قد يكون الخمس ديناً في ذمّة الميّت، وأُخرى عيناً في تركته إمّا مع بقائها أو مع تبدّلها بعين اُخرى كما هو المتعارف خارجاً، حيث يربح أوّل السنة مقداراً ثمّ يشتري به شيئاً آخر ثمّ يبيعه ويشتري به آخر وهكذا، فيكون الثاني بدلاً عمّا تعلّق به الخمس أوّلاً.
أمّا في الدين: فلا ينبغي الشكّ في وجوب الإخراج من التركة، إذ لا إرث إلّا بعد الدين، بمقتضى قوله تعالى‌ { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهََا أَوْ دَيْنٍ* } {1}.
و أمّا في العين: فإن كان الميّت ملتزماً بالخمس ولكن لم يحن أوانه فمات‌

_______________________________________________________

[1] على الأحوط. [2] وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه.

{1}النساء 4: 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست