responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 224

مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة

(2927)مسألة 51: لا خمس فيما ملك‌[1]بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة(1)و إن زاد عن مئونة السنة. نعم، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.

_______________________________

أثناء السنة أو أنّه تساهل وتسامح قليلاً في أدائه فصادف حتفه، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في وجوب الإخراج، إذ لم يدلّ دليل على السقوط بالموت، فإنّ المال كان مشتركاً بين المالك وأرباب الخمس، ولا دليل على رفع الاشتراك وانقلابه إلى الاختصاص بالورثة.
و أمّا إذا لم يكن ملتزماً بالخمس، أو لم يكن معتقداً، فهل تشمل أدلّة التحليل مثل ذلك، أو لا؟ فيه كلام سيأتي البحث حوله إن شاء اللََّه تعالى في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس‌{1}عند تعرّض الماتن لما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد بالخمس، ونتكلّم في نصوص التحليل من جهة الشمول للإرث وعدمه. (1)كما عن جماعة من الأصحاب، وعلّله بعضهم بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه، ومعه يشكل صدق الفائدة، لانصرافها عنه.
و لكن هذا الوجه لعلّه واضح الاندفاع: إذ فيه أوّلاً: أنّه لا يجري في الصدقة المندوبة.
و ثانياً: أنّه لا يجري في الزكاة، بناءً على ما مرّ من أنّ الفقير مصرف للزكاة

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى.

{1}في ص354.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست