responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 212
و عن الشهيد الثاني والشيخ الأنصاري: إدخال الهبة في عنوان التكسّب، نظراً إلى أنّها معاملة تحتاج إلى القبول، وهو نوع من التكسّب فتشملها كلمات الفقهاء من وجوب الخمس فيما يحصل بالاكتساب‌{1}.
و لا بأس بما ذكراه.
و كيفما كان، فلا يهمّنا تحقيق الخلاف وتعيين القول المشهور، وأنّ أيّ النسبتين صحيحة بعد وضوح عدم انعقاد إجماع في المسألة، والعمدة ما يستفاد من الأدلّة.
و الذي يدلّ على الوجوب أوّلاً: الكتاب العزيز، بناءً على ما تقدّم من تفسير الغنيمة بما هو أعمّ من غنيمة دار الحرب، وهو ما يستفيده الرجل إمّا مطلقاً، أو بقيدٍ بغير مشقّة كما قيل، وإن كان التقييد ينافيه مورد الآية، لما في الحرب من مشقّة. وعلى أيّ حال، فتعمّ الهبة بلا إشكال، فإنّها فائدة، سواء أصدق في موردها التكسّب أم لا، لعدم تقييد الآية بذلك، فهي بنفسها كافية في إثبات الوجوب في الهبة كغيرها.
و ثانياً: عدّة من الأخبار وإن كان الكثير منها ضعيف السند، والمعتبر منها الذي يمكن أن يستدلّ به ثلاثة: فمنها: صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، قال(عليه السلام)فيها: «و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر» إلخ‌{2}، حيث عدّ فيها من أنواع الفائدة: الهديّة والجائزة.
و التقييد بالخطير لا يدلّ على المفهوم بالمعنى المصطلح، بل غايته الدلالة على‌

{1}المسالك 1: 465، كتاب الخمس: 84 87.

{2}الوسائل 9: 501/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست