بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة(1)و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة
_______________________________
خلوّها عنه حسبما عرفت. (1)الجهة الرابعة:
لا إشكال في تعلّق الخمس بكلّ فائدة فاضلة على المئونة، حاصلة بالتكسّب من
أرباح التجارات والصناعات والزراعات والإجارات ونحو ذلك من الفوائد
المقصودة المذكورة في المتن، حيث إنّها القدر المتيقّن من أخبار هذا الباب.
و إنّما الكلام فيما يحصل بغير الاكتساب وأنّ الحكم هل يعمّ مطلق الفوائد، أو لا؟ وهي أُمور: منها:
الهبة والهديّة، فقد اختلفت فيها الأنظار وكلمات علمائنا الأبرار بمثابةٍ
نُسب كلٌّ من القول بالوجوب وعدمه إلى المشهور: فعن الحلّي في السرائر:
نسبة الوجوب إلى أبي الصلاح الحلبي في كتاب الكافي، ثمّ أنكر عليه وقال:
ولم يذكره أحد من أصحابنا إلّا المشار إليه، ولو كان صحيحاً لنقل أمثاله
متواتراً، والأصل براءة الذمّة{1}.
فيظهر منه أنّ عدم الوجوب ممّا تسالم عليه الأصحاب ما عداه.
و بعكس ذلك ما يظهر من المحقّق والشهيد من نسبة الوجوب إلى الأصحاب{2}،
حيث أسند الخلاف في الدروس إلى ابن إدريس خاصّة، وفي المعتبر إلى بعض
أصحابنا، ويريد به ابن إدريس، فكأنّ الوجوب متسالم عليه ولا مخالف غيره.