responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 197
فإذا كانت هيئة«غَنِمَ» عامّة فلا جرم كانت هيئة«غنيمة» أيضاً كذلك، إذ لا دلالة في هيئة«فعيلة» على الاختصاص.
و كيفما كان، فلا ينبغي التأمّل في إطلاق الآية المباركة في حدّ ذاتها وشمولها لعامّة الأرباح والغنائم.
و تشهد لذلك أخبار كثيرة دلّت على أنّها الإفادة يوماً فيوماً، تكون بضميمة نصوص التحليل حيث إنّه متفرّع على أصل التشريع فتدلّ عليه أيضاً بالغة حدّ التواتر الإجمالي كما لا يخفى.
فالحكم ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.
نعم، هاهنا إشكال معروف قد تداول على الألسن ولا سيّما في الآونة الأخيرة، وحاصله: أنّ الآية لو كانت مطلقة وكان هذا النوع من الخمس ثابتاً في الشريعة المقدّسة فلما ذا لم يعهد أخذه من صاحب الشرع؟! حيث لم ينقل لا في كتب الحديث ولا التأريخ أنّ النبيّ الأعظم(صلّى اللََّه عليه وآله)أو أحداً من المتصدّين بعده حتى وصيّه المعظّم في زمن خلافته الظاهريّة تصدّى لأخذ الأخماس من الأرباح والتجارات كما كانوا يبعثون العمّال لجباية الزكوات، بل قد جعل سهم خاصّ للعاملين عليها، فإنّه لو كان ذلك متداولاً كالزكاة لنقل إلينا بطبيعة الحال.
و إن تعجب فعجب أنّه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر في صدر الإسلام إلى عهد الصادقَين(عليهما السلام)، حيث إنّ الروايات القليلة الواردة في المقام كلّها برزت وصدرت منذ هذا العصر، أمّا قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتاً حسبما عرفت.
و الجواب: إمّا بناءً على ما سلكناه من تدريجيّة الأحكام وجواز تأخير
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست