responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 187
بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره(1).

_______________________________

فتارةً: يبحث عن أنّ الخمس هل يسقط عن الذمّي بخروج الأرض عن ملكه، وهل يتخلّص عنه بالنقل إلى مسلم آخر؟ والجواب منفي، عملاً بإطلاق النصّ المجعول فيه مجرّد الشراء موضوعاً للتخميس، سواء أبقى في ملكه أم خرج.
و أُخرى: يبحث عن أنّ المنتقل إليه لو كان شيعيّاً فهل هو مكلّف بالخمس أيضاً كنفس الذمّي كما هو كذلك قطعاً فيما لو كان مسلماً غير شيعي؟ والجواب أيضاً منفي، أخذاً بنصوص التحليل الشامل للتجارات، وأنّ الشيعي لو تلقّى المال ممّن لا يعتقد الخمس أو يعتقد ولا يخمّس ولو عصياناً لا خمس عليه، وهذا لا ينافي عدم السقوط عن نفس الذمّي، فينتقل الخمس الواجب عليه إلى البدل أو إلى الذمّة حسبما عرفت.
و من جميع ما ذكرناه يظهر الحال في الإقالة وأنّه لا فرق في عدم سقوط الخمس بالخروج عن الملك بين أن يكون الخروج بعقدٍ جديد أو بحلّ العقد الأوّل والتقايل مع البائع، أخذاً بإطلاق النصّ كما عرفت.
نعم، في خصوص ما إذا كان البائع شيعيّاً تصحّ الإقالة في تمام العين ولا شي‌ء عليه وينتقل الخمس إلى ذمّة الذمّي. (1)أخذاً بإطلاق النصّ الشامل للشراء اللّازم والمتزلزل.
نعم، قد يتأمّل في ذلك كما في الجواهر{1}نظراً إلى انصراف النصّ إلى الأوّل.

{1}الجواهر 16: 67.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست