responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 183
و لا نصاب في هذا القسم من الخمس(1).
و لا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة(2).

_______________________________

(1)من غير شائبة الإشكال، لإطلاق النصّ، بل لا ينبغي التعرّض له، لعدم توهّمه من أحد، فإنّه كالتنبيه على تعميم هذا الخمس لسائر الأوصاف والخصوصيّات المعلوم عدم دخلها في الحكم. (2)لعدم الدليل على عباديّة هذا النوع من الخمس لكي يحتاج إلى القربة غير الممكن صدورها من الكافر حتى يبحث عمّن ينويها عنه من الحاكم أو غيره، لافتراقه عن بقيّة الأنواع في عدم كونه من قبيل الغنائم، وإنّما هي كضريبة ماليّة متعلّقة بما يشتريه من المسلم نظير الضرائب الحكوميّة.
على أنّ عباديّة الخمس في سائر الأنواع أيضاً لم تثبت بدليل لفظي لكي يتمسّك بإطلاقه، وإنّما استندنا فيها مضافاً إلى الإجماع والارتكاز والسيرة القطعيّة بما تقدّم في كتاب الزكاة من حديث المباني المتضمّن أنّ مباني الإسلام خمسة وعدّ منها الزكاة{1}و معلوم أنّ الخمس بدل الزكاة حيث إنّ مبنى الإسلام لا يكون مجرّد الإمساك أو دفع شي‌ء من الأموال ونحو ذلك، بل لا بدّ وأن يكون أمراً عباديّاً كالصلاة، وهذا البيان كما ترى يخصّ المسلمين ولا يعمّ الخمس المأخوذ من الكافر الذمّي.
و عليه، فلا تعتبر القربة لا منه ولا من الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع إلى السادة كما أفاده في المتن.

{1}شرح العروة 23: 3، وهو في الوسائل 1: 13/ أبواب مقدّمات العبادات ب 1 ح 1 و2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست