responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 170
فالنتيجة: أنّ التخميس بعنوان الأرباح مثلاً مقدّم على التخميس من ناحية الاختلاط، عكس ما ذكره في المتن.
و لا شكّ أنّ بين الكيفيّتين فرقاً واضحاً يستتبع ثمرة عمليّة.
فمثلاً: إذا فرضنا أنّ مجموع المال خمسة وسبعون ديناراً كما ذكرناه في المنهاج‌{1}فعلى طريقة الماتن: يخرج أوّلاً خمس المجموع للتحليل فيبقى ستّون، ثمّ يخرج خمس الأرباح فيبقى له ثمانية وأربعون ديناراً.
و أمّا على طريقتنا: فيخرج خمس المتيقّن‌{2}كونه من المال الحلال أوّلاً، فلنفرض أنّه خمسون فيخرج خمسه للأرباح وهي عشرة فتبقى خمسة وستّون، ثم يخرج خمس هذا المجموع بعنوان الاختلاط وهو ثلاثة عشر فتبقى له من مجموع المال اثنان وخمسون ديناراً. فتختلف عن الطريقة الأُولى بأربعة دنانير.
و لو فرضنا أنّ المتيقّن من الحلال أقلّ فالفرق أكثر، فلو كان المتيقّن خمسة وعشرين ديناراً مثلاً فيخرج خُمسه خمسة دنانير، ثمّ يخرج من السبعين الباقي أربعة عشر ديناراً خُمس التحليل فيبقى له من المجموع ستّة وخمسون ديناراً. فتختلف حينئذ عن الطريقة الأُولى بمقدار ثمانية دنانير، وهكذا. وقد عرفت أنّ هذه الطريقة هي المتعيّن بحسب الأدلّة، لا ما ذكره الماتن وغيره، فلاحظ.

{1}منهاج الصالحين(العبادات): 331/ 1210.

{2}يمكن أن يقال: إنّ قاعدة اليد تقتضي البناء على الأكثر، وقد أجاب(دام ظلّه)عن ذلك بما لفظه: قاعدة اليد على تقدير جريانها في المقام فإنّما يترتّب عليها الحكم بكون المقدار المشكوك فيه ملكاً لذي اليد، ولا يترتّب عليها الحكم بكونه من الأرباح ليتعلّق به الخمس، على أنّها لا تجري في موارد الاختلاط الموجب لإخراج الخمس، وإلّا لم تكن حاجة إليه كما لعلّه ظاهر.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست