responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 154
صاحبه أصلاً أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن كان في عددٍ محصور ففيه الوجوه المذكورة، والأقوى هنا أيضاً الأخير[1]، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، وإن كان في عدد محصور فحكمه كما ذكر، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر، وإن كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان‌[2].

_______________________________

وأمّا إذا كان في الذمّة فقد ذكر(قدس سره)أنّه لا محلّ للخمس، نظراً إلى أنّ الموضوع للخمس في هذا القسم منه إنّما هو المال المخلوط، ولا شبهة في أنّ الاختلاط من أوصاف الأعيان الخارجيّة، وأمّا الذمّة فهي لا تشتغل إلّا بنفس الحرام فقط، ولا موقع فيها لاختلاط الحلال بالحرام بوجه ليتعلّق بها التخميس.
و لكن ما ذكره(قدس سره)يختصّ بما إذا كان الحرام ثابتاً في الذمّة ابتداءً.
و أمّا إذا كان ذلك بعد الاختلاط بأن أتلف المخلوط فهل يجري عليه حكم الثبوت في الذمّة ابتداء، أو لا، فيه وجهان: اختار شيخنا الأنصاري(قدس سره)الثاني، وأنّه لا فرق في وجوب التخميس بين العين الخارجيّة وبين ما انتقل إلى الذمّة بعد الاختلاط{1}.

_______________________________________________________

[1] الحكم فيه وفيما بعده كسابقه. [2] الأقوى التصالح إن أمكن، وإلّا فالمرجع فيه القرعة.

{1}كتاب الخمس: 268.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست