responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 153

مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس‌

(2907)مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته(1)لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، وحينئذٍ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم‌

_______________________________

وتسليمه إلى مالكه، وهذا الحكم في نفسه لا ضرر فيه بوجه، وإنّما يترتّب الضرر على إحراز الوصول إليه، الناشئ من حكم العقل بوجوب الاحتياط من أجل تنجيز العلم الإجمالي وأجنبي عن الحكم الشرعي، فمصدر الضرر هو الاحتياط لا جعل الحكم وتشريعه ليرتفع بالحديث.
و نظير ذلك ما لو كانت عنده أواني عديدة وفيها الدهن والعسل والزيت ونحوها من الأموال الثمينة، وقد علم بنجاسة إحدى تلك الأواني إجمالاً، فإنّه لا ريب في أنّ الاجتناب عن الجميع موجب للضرر، ولكن هذا الضرر إنّما نشأ عن الاحتياط اللازم من أجل حكم العقل بتنجّز العلم الإجمالي، وأمّا الاجتناب عن نفس النجس الواقعي الموجود في البين فلا ضرر فيه، بل الموجب له ضمّ سائر الأفراد، فما هو الحكم الشرعي لا ضرر فيه، وما فيه الضرر لم يكن حكماً شرعيّاً. وعليه، فقاعدة الضرر لا مجال لها في المقام أبداً.
و من جميع ما ذكرناه تعرف أنّ الصحيح إنّما هو الوجه الأوّل، أعني: لزوم إرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ وجه كان ولو بإعطاء كلّ واحد المقدار المعلوم.
نعم، لو بنينا على شمول قاعدة الضرر للمقام تعيّن الرجوع حينئذٍ إلى القرعة، حيث إنّ حالها حال البيّنة ونحوها من الطرق الشرعيّة المعيّنة للواقع، ولكن قد عرفت ما فيه.
و كيفما كان، فلا نعرف وجهاً لما ذكر من التوزيع أو التصدّق، بل يدور الأمر بين الاحتياط وهو الصحيح إن أمكن، وإلّا فالقرعة حسبما عرفت. (1)قد عرفت حكم ما لو كان حقّ الغير في عين المال.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست