responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 15
المركّب المتحقّق بانتفاء أحد القيدين من انتفاء القتال أو عدم كونه بالإذن.
و على هذا فيكون المراد من الشرط في الشرطيّة الثانية عدم القتال الخاصّ المذكور في الشرطيّة الاُولى أعني: ما كان عن الإذن وانتفاؤه يكون تارةً بانتفاء القتال رأساً، وأُخرى بعدم صدوره عن الإذن كما عرفت، وقد دلّت بمقتضى الإطلاق على كون الغنيمة حينئذٍ بتمامها للإمام، فقد دلّت الصحيحة على التفصيل بين الإذن وعدمه أيضاً بهذا التقريب.
هذا، ولكن سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)اقتصر في إثبات المطلوب على مفهوم الشرطية الأُولى، وذكر أنّ الثانية بيانٌ لبعض أفراد المفهوم ولا مدخل لها في الاستدلال.
و أوضَحَ المقامَ بأنّ وجهة السؤال ترتكز على الاستفهام عن كيفيّة التقسيم بعد فرض كون السريّة مبعوثة عن الإمام، فتقييد القتال في الجواب بما يرجع إلى الإذن لا بدّ وأن يكون لنكتةٍ حذراً عن اللّغوية، وليس إلّا التأكد عن وجود هذا القيد وأنّ القتال المقيّد بالإذن محكومٌ بالتقسيم بهذا النحو بإخراج الخمس أوّلاً ثمّ تقسيم الأربعة أخماس الباقية بين المقاتلين، ومفهومه أنّه لو لم يكن قتال أو لم يكن القتال مع الإذن فلا إخراج ولا تقسيم، وبطبيعة الحال يكون المال حينئذٍ بكامله وخالصه للإمام(عليه السلام)، فتأمّل.
و كيفما كان، فإطالة البحث حول هذه المسألة قليلة الجدوى، فإنّها راجعة إلى زمان الحضور، والإمام(عليه السلام)أعرف بوظيفته.
ثمّ إنّه ربّما تعارَض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة«قال: يؤدِّي خمساً ويطيب له»{1}.

{1}الوسائل 9: 488/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست