responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 147
بالإضافة إليه بعد كون الذمّة مشغولة به بالعلم التفصيلي؟ فإنّ الضمان يحتاج إلى مخرج إمّا وجداني أو تعبّدي، ولم يتحقّق شي‌ء منهما بالإضافة إلى ذلك النصف كما هو ظاهر.
و أمّا ثانياً: فلأنّ القاعدة في نفسها غير تامّة، إذ لم يثبت بناءٌ ولا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع، اللََّهمّ إلّا إذا تصالحا وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف فإنّه أمر آخر، وإلّا فجريان السيرة على ذلك بالتعبّد من العقلاء أو الشارع استناداً إلى ما يسمّى بقاعدة العدل والإنصاف لا أساس له وإن كان التعبير حسناً مستحسناً، إذ لم يقم أيّ دليل على جواز إيصال مقدار من المال إلى غير مالكه مقدّمةً للعلم بوصول المقدار الآخر إلى المالك. نعم، في المقدّمة الوجوديّة ثبت ذلك حسبةً، وأمّا العلميّة فكلّا. فقياس إحدى المقدّمتين بالأُخرى قياسٌ مع الفارق الظاهر كما لا يخفى.
و أمّا الروايات: فهي واردة في موارد خاصّة من التداعي أو الودعي ونحوهما، فالتعدِّي عن ذلك ودعوى أنّ كلّ مورد تردّد المال بين شخصين يقسّم نصفين مشكلٌ جدّاً.
و أمّا ما ذكر من أنّ أدلّة القرعة لا يمكن العمل بإطلاقها، للزوم تأسيس فقه جديد، فيتوقّف الأخذ بها على عمل المشهور. فهو أيضاً لا أساس له، لاختصاص تلك الأدلّة بموردٍ لم يظهر حكمه لا الواقعي ولا الظاهري المعبّر عنه في الأخبار بالمشكل، أيّ أشكل الأمر على المكلّف فلا يدري ماذا يصنع، فيختصّ بالمجهول المطلق، وإلّا فمع تبيّن الوظيفة الظاهريّة فضلاً عن الواقعيّة لم يكن ثمّة أيّ شبهة أو إشكال حتى يرجع إلى القرعة.
فلا سبيل للرجوع إليها في موارد الأُصول الشرعيّة أو العقليّة فضلاً عن الأمارات، كما لا مجال في موارد العلم الإجمالي بعد حكومة العقل بلزوم الاحتياط
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست