responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 128
و أمّا رواية السكوني فلو سلّمنا أنّ لفظ الصدقة ظاهر في الإنفاق على الفقراء، ولم نقل بأنّه موضوع للمعنى الجامع، وهو كلّ عمل أو مال يتقرّب به إلى اللََّه تعالى الشامل للخمس المصطلح، بل قد ذكر شيخنا الأنصاري على ما حكاه عنه المحقّق الهمداني(قدس سره)أنّ لفظ الصدقة قد أُطلق على الخمس في كثير من الأخبار على ما قيل‌{1}، وإن لم تحضرنا من ذلك ولا رواية واحدة.
و كيفما كان، فلو سلّمنا الظهور المزبور فلا ينبغي الشّك في لزوم رفع اليد عنه تجاه الرواية الأُولى، لأقوائيّة ظهورها بحيث كادت تلحقه بالصراحة كما عرفت.
و بالجملة: الأمر دائر بين رفع اليد عن أحد الظهورين، ولا ينبغي الريب في أنّ الأوّل أقوى، فتحمل الصدقة على المعنى اللغوي العام الشامل لمصرف الخمس أيضاً.
و الذي يؤكِّده ذيل هذه الرواية، حيث قال(عليه السلام): «فإنّ اللََّه قد رضي من الأشياء بالخمس»، فإنّا لم نعهد مورداً أوجب اللََّه فيه الخمس ما عدا هذه الموارد المعهودة من الغنائم والكنوز والمعادن ونحوها، فكأنه(عليه السلام)أراد تطبيق كبرى الخمس على هذا المورد أيضاً، فيكون المراد من الخمس هنا ذاك الخمس المقرّر المجعول في الشريعة المقدّسة الذي رضي اللََّه به في موارده الخاصّة، فهذا الذيل قرينة واضحة على استظهار إرادة الخمس المصطلح، ولا أقلّ من صلوحه للقرينيّة بحيث ينثلم معه ظهور لفظ الصدقة، ولأجله تصبح الرواية الأُولى بلا معارض، فيكون الخمس هنا كالخمس في بقيّة الأقسام كما عليه المشهور، وإن كان كلام جماعة من القدماء خالياً عن ذلك، ولأجله احتمل بعض المتأخّرين أنّهم لم يلتزموا بذلك، ومنهم صاحب المدارك، حيث‌

{1}مصباح الفقيه 14: 154، وهو في كتاب الخمس: 258.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست