responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 127
و منها: ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: أتى رجل أمير المؤمنين(عليه السلام)فقال: إنِّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): تصدّق بخمس مالك، فإنّ اللََّه قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال»{1}.
و هي معتبرة سنداً دلّت على لزوم إخراج الخمس، ولكن المذكور فيها عنوان الصدقة على خلاف المذكور في المعتبرة الاُولى، أعني: رواية عمار بن مروان.
و من ثمّ وقع الإشكال في أنّ مصرف هذا الخمس هل هو للفقراء كما هو ظاهر لفظ التصدّق على ما يشير إليه قوله تعالى‌ { إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ } إلخ‌{2}، أو أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس من المعادن والغنائم وغيرها كما هو مقتضى المعتبرة الأُولى الظاهرة في اتّحاد المصرف في الجميع، ومنهم من حكم بالتخيير بين المصرفين كما ستعرف؟ والظاهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من اتّحاد هذا المصرف مع سائر أقسام الخمس هو الصحيح.
و وجهه: أنّ معتبرة عمّار بن مروان واضحة الدلالة على ذلك، لقوّة ظهورها بحسب الفهم العرفي، بل كادت تكون صريحة في أنّ المال المخلوط يصرف خمسه فيما يصرف فيه خمس الغنائم ونحوها، المشار إليه بقوله تعالى‌ { فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ } إلخ‌{3}. فقوّة هذا الظهور ممّا لا ينبغي الإشكال فيها.

{1}الوسائل 9: 506/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4، الكافي 5: 125/ 5.

{2}التوبة 9: 60.

{3}الأنفال 8: 41.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست