responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 115
و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن(1)، والمخرَج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط(2)، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه. نعم، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب، فيعتبر فيه مئونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.

_______________________________

وإن كان الغائص اثنين، فإذا اشترك اثنان أو أكثر فغاصا معاً وأخرجا شيئاً واحداً في غوص واحد وجب فيه الخمس إن بلغ قيمة المجموع ديناراً وإن لم يبلغ قيمة حصّة كلّ منهما كما تقدّم ذلك في الكنز، بخلاف ما إذا لم يكن هناك اشتراك فغاصا وأخرج كلّ منهما شيئاً لنفسه، إذ لا يحتمل الضمّ حينئذٍ كما هو واضح. (1)و لكنّك عرفت ثَمّة أنّه لا دليل عليه، وإنّما دلّ الدليل على أنّ ما يجب إخراجه هو خمس الباقي بعد استثناء المئونة. (2)تقدّم أنّ المستظهر من نصوص الباب أنّ لعنوان الإخراج من البحر موضوعيّة في تعلّق الخمس استقلالاً كعنوان الغوص، وهو متحقّق فيما أُخرج من البحر بالآلات من دون غوص كما لا يخفى.
كما أنّ الأمر كذلك فيما لو غاص في البحر وشدّ ما أخذه منه بحبل مثلاً ثمّ خرج من البحر وجرّ الحبل بما معه فأخرجه، إذ هو إخراج من البحر بلا إشكال.
و الظاهر انطباق عنوان الغوص عليه أيضاً، إذ يصدق عرفاً أنّه قد أخرج شيئاً بالغوص، لعدم مدخل للمباشرة وعدم توسّط الآلة في هذا الصدق، بل تكفي الحيازة تحت الماء، فيجب فيه الخمس وإن خصصناه بعنوان الغوص ومنعنا عن ثبوته بعنوان الإخراج من البحر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست