حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه[1]، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب،
_______________________________
وغيره، إلحاقاً له بالكنز.
و لكنّه غير ظاهر، لعدم وروده في شيء من النصوص المعتبرة أو غيرها، وعدم
نهوض أيّ دليل عليه، فإن تمّ إجماع ولا يتمّ قطعاً فهو، وإلّا فلا يجب فيه
الخمس لا بعنوان الكنز ولا بعنوان الملحق به{1}،
أي في وجوب التخميس فعلاً، وإنّما يدخل ذلك تحت عنوان مطلق الفائدة وما
يستفيده الرجل يوماً فيوماً. فإن قلنا بوجوب الخمس فيه شريطة الزيادة على
مئونة السنة وعدم الصرف أثنائها كما هو الظاهر وجب، وإن أنكرنا ذلك
وخصّصناه بأرباح المكاسب والتجارات كما قيل فلا، وسيجيء البحث حوله قريباً
إن شاء اللََّه تعالى{2}.
و أمّا التعريف: فهو واجب بالنسبة إلى البائع، بمقتضى صحيحة عبد اللََّه بن
جعفر الحميري المتقدّمة، قال(عليه السلام)فيها: «عرِّفها البائع، فإن لم
يكن
[1] الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه، نعم هو داخل في الأرباح
فيجري عليه حكمها.
{1}في
رسالة شيخنا الوالد(قدس سره)ما لفظه: هذا خارج عن عنوان الكنز ولم يقم
دليل على التنزيل، ودعوى الإجماع كما ترى كالتمسّك بعموم ما كان ركازاً
ففيه الخمس، لمنعه، خصوصاً بعد ما قدّمناه من اختصاص الركاز بالخلقة
الأصليّة، فالإلحاق به عجيب، وأعجب منه الجمع بينه وبين نفي اعتبار النصاب،
لأنّه لو لم يكن كنزاً فلا خمس، ولو كان كنزاً فيعتبر البلوغ حدّ النصاب.