responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 99

مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب‌

(2893)مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب(1)، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.

مسألة 18: إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً

(2894)مسألة 18: إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً(2)فحاله‌

_______________________________

وجب الخمس، وعلى القول بعدم الاختصاص بالنقدين لو كانت الأموال المتفرّقة في الظروف المتعدّدة بالغة مجموعها حدّ النصاب وجب الخمس أيضاً، إذ الكلّ كنز واحد عرفاً وإن اختلف الجنس، والاعتبار في ملاحظة النصاب بوحدة الكنز لا بوحدة الظرف، فمع صدق الوحدة تضمّ وبدونها لا تضمّ حسبما عرفت. (1)لا يخفى عدم خلوّ العبارة عن المسامحة الظاهرة، بداهة أنّ تعلّق الخمس بالكنز لا يناط بالإخراج ليبحث عن أنّ المخرَج هل يعتبر بلوغه حدّ النصاب في دفعة واحدة، أو أنّه يكفي الدفعات كما كان هو الحال في المعدن على ما سبق، بل المناط هنا بالاستيلاء والتملّك ووجدان الكنز، سواء استخرجه أم أبقاه في مكانه بعد حيازته لكونه آمن وأحفظ، أو لغاية أُخرى، ما لم يكن معرضاً عنه قبل الاستملاك.
و بالجملة: لا يقاس الكنز بالمعدن، فإنّ الموضوع في الثاني الإخراج، أمّا الأوّل فلا يعتبر الإخراج فيه أصلاً لا دفعةً واحدة ولا دفعات، وإنّما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز، فمتى صدق وقد بلغ ما تملّكه حدّ النصاب وجب فيه الخمس، سواء أخرجه أم لا، بدفعة أم دفعات. (2)يقع الكلام تارةً في وجوب الخمس، وأُخرى في وجوب التعريف.
أمّا الخمس: فهو المعروف بين الأصحاب كما ذكره المحقّق في الشرائع‌{1}

{1}الشرائع 1: 206.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست