responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 99

مدفوعة بقضاء الضرورة بكون العبرة بحال الصرف لا الاستدانة. و من ثمّ لو استدان للمعصية ثمّ صرف في الطاعة أو العكس ساغ الدفع من هذا السهم في الأوّل دون الثاني بلا خلاف فيه و لا إشكال. و معه لا بدّ من رفع اليد عن الموثّقة لو سلّم ظهورها فيما ذكر.

هذا، و ربّما يستدلّ لعدم الجواز في صورة الشكّ بما في ذيل رواية محمّد بن سليمان المتقدّمة: ... قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة اللَّه أم في معصية؟ «قال: يسعى له في ماله فيردّه عليه و هو صاغر» {1}.

بدعوى تعرّضها لتكليف الدافع عند جهله بالحال و أنّه لا يدفع الزكاة في صورة الشكّ في صرف الدين في الطاعة أو المعصية، بل اللازم حينئذٍ سعي المديون في تسديد دينه و ردّ ما عليه من المال إلى دائنه.

و لكنّه يندفع مضافاً إلى ضعف السند، لمكان الإرسال كما تقدّم و لم يعمل بها المشهور ليتوهّم الجبر على القول به بقصور الدلالة كما نبّه عليه في الحدائق‌ {2}، نظراً إلى ابتنائها على وقوع السؤال عن تكليف الدافع، و ليس كذلك، بل عن تكليف الدائن و ما يستحقّه في هذه الحالة باعتبار أنّ المديون الصارف دينه في المعصية لمّا لم يكن مورداً لسهم الغارمين و من الجائز أن يكون قد صرفه فيها و هو أي الدائن لا يدري، فهل يرفع اليد عن حقّه بعد أن لم يتوقّع محلّ لتسديد دينه، أم ماذا يصنع؟ فأجاب (عليه السلام): بأنّه لا يحرم عن حقّه بل يجب على المديون السعي في ردّ ماله و هو صاغر إن كان قد أنفقه في المعصية.

و بالجملة: الجهل بالإنفاق مربوط بصاحب الدين لا بالإمام الدافع للزكاة


{1} الوسائل 18: 336/ أبواب الدين و القرض ب 9 ح 3.

{2} الحدائق الناضرة 12: 192 193.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست