مشروطاً بالعلم بالحال لما ساغ الترخيص في الأداء على سبيل الإطلاق.
و هذه النصوص و إن كانت جملة منها مطلقة لكن بعضها صريح في الدفع من سهم الغارمين، كمعتبرة موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث «قال: من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على اللَّه عزّ و جلّ و على رسوله ما يقوّت به عياله، فإن مات و لم يقض كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إنّ اللَّه يقول إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ... وَ الْغارِمِينَ فهو فقير مسكين مغرم» {1}.
و المتحصّل: أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ الصرف في المعصية مانع عن الدفع، لا أنّ الصرف في الطاعة مشروط فيه، فإنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع كما لا يخفى.
و يؤكّده زائداً على ما عرفت أنّه لو استدان ثمّ تلف قبل الصرف لسرقةٍ و نحوها فإنّه لا إشكال في جواز الأداء من هذا السهم، لصدق الغارم، مع أنّه لم يحرز الشرط لو كان الصرف في الطاعة شرطاً فيه، لكونه سالبة بانتفاء الموضوع، فلم يصرف لا في الطاعة و لا في المعصية.
و نحوه ما لو استدان للزواج مثلًا أو لغيره من الحوائج فإنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ جواز الدفع إليه من هذا السهم قبل الصرف، لصدق الغارم عليه فعلًا بالوجدان، مع أنّ الدين لم يصرف بعدُ فيما أُعدّ له من الطاعة، و هذا خير شاهد على كفاية مجرّد عدم الصرف في المعصية.
و دعوى أنّ العبرة بحال الاستدانة لا بحال الصرف كما يشهد به قوله في موثّقة الحسين بن علوان المتقدّمة: «إذا استدانوا في غير سرف».