responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 100

و لو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه (1)، و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم (2).

[مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال‌]

(2714) مسألة 16: لا فرق بين أقسام (3) الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلًا أو نسياناً و لم يتمكّن من أداء العوض جاز ليتمّ ما توهّم من أنّه متى جهل الإمام بالمصرف لا يدفع إلى الغريم من هذا السهم، فلاحظ.

(1) لظهور الأدلّة في المعصية الفعليّة، و لا معصية كذلك في هذه الموارد.

(2) شريطة كون جهله في الشبهة الحكميّة عذراً له كما في الجاهر القاصر، و أمّا المقصّر فحيث لا عذر فلا جرم يصدر منه على سبيل المعصية.

(3) لإطلاق الآية المباركة الكاشف عن أنّ العبرة بمجرّد إشغال الذمّة و صدق الغريم، سواء أ كان عن أسباب قهرية أم اختياريّة، و لا يختصّ بالاستدانة عن القرض المصطلح الذي هو مورد أكثر النصوص، إذ مضافاً إلى أنّه لا عبرة بغالبها لضعف إسنادها كما سبق، يكفينا ما عرفت من إطلاق الآية و بعض تلك النصوص كمعتبرة موسى بن بكر المتقدّمة {1} حيث إنّ الموضوع فيها و إن كان هو المستدين أيضاً إلّا أنّ الإمام (عليه السلام) لما طبق عليه عنوان المغرم فيعلم أنّ العبرة بمطلق الغرامة من أيّ سبب تحقّق، و من المعلوم أنّ النصوص المزبورة غير صالحة لتقييد الإطلاق.


{1} في ص 98.

في شرح العروة الوثقي ج‌24 101 مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال ..... ص : 100

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست