responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 84

[الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ‌]

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ [1] للزكاة (1). و نيّة الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع (2)، و الأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.

يشير إليه الماتن بقوله: خصوصاً ... إلخ، و إن كان لا يخلو عن تأمّل، فلاحظ.

(1) بل حتّى مع وجوده، لإطلاق الأدلّة من الكتاب و السنّة كما تقدّم‌ {1}.

(2) لا شبهة في أنّ وقت النيّة عند أداء مال الكتابة هو زمان الدفع إلى المولى أو إلى العبد الذي هو واسطة الإيصال إلى المولى كما تقدّم فإنّه هو زمان صدق الصرف في الرقبة.

و أمّا في القسمين الأخيرين أعني: العبد تحت الشدّة أو مطلق عتق الرقبة فهناك أُمور ثلاثة: الشراء، و دفع الثمن إلى البائع، و الإعتاق:

أمّا الأوّل: فلا بدّ و أن يقصد به الشراء المتعقّب بالعتق ليكون من صرف الزكاة في سبيل تحرير الرقبة، فإنّه بدونه تصرّف في المال الزكوي بغير مسوّغ شرعي، إذ لا ولاية له على المعاملة و المبادلة من غير هذه النيّة، و بعد هذه العملية تتبدّل العين الزكويّة بالعبد فيكون هو بنفسه مصداقاً للزكاة.

و أما الثاني: فهو وفاء بالعقد و من شؤون نفوذ المعاملة و قانون المبادلة، فدفع الثمن خارجاً جرى على ما اتّفقا عليه سابقاً، و معه لا مقتضي لمراعاة النيّة في هذه الحالة بعد أن أصبح العبد بنفسه مصداقاً للزكاة منذ وقوع العقد الصحيح.

و أمّا الثالث‌ أعني: العتق فهو بنفسه صرف للزكاة في الرقاب، فلا بدّ من مراعاة النيّة في هذه الحالة، فلو قصد مطلق العتق من غير نيّة الزكاة بطل،


[1] بل مع وجوده أيضاً.

______________________________

{1} في ص 76 77.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست