responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 85

[السادس: الغارمون‌]

السادس: الغارمون (1)، و هم الّذين ركبتهم الديون‌ ضرورة أنّ العبد بعد أن أصبح بنفسه مصداقاً للزكاة كما ذكر فلا جرم يتعيّن عتقه بهذا القصد و تحت هذا العنوان، إذ بدونه تصرّف في العين الزكويّة من غير مسوّغ شرعي، فما في المتن من جعل ظرف النيّة حين دفع الثمن إلى البائع غير ظاهر الوجه.

(1) هذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، و قد دلّت عليه الآية المباركة، و جملة من الأخبار:

منها: صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دَين، أ يؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ «فقال: إن كان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته، و إن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه» {1}.

و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل على أبيه دَين و لأبيه مئونة، أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ «قال: نعم، و مَن أحقّ من أبيه؟!» {2}.

و منها: معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: يُعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف»، الحديث‌ {3}.


{1} الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1.

{2} الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2.

{3} الوسائل 9: 298/ أبواب المستحقين للزكاة ب 48 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست