responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 83

و الأحوط عدم القبول [1] (1) سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضاً كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّبه. و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء [2] (2) إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

[الثاني: العبد تحت الشدّة]

الثاني: العبد تحت الشدّة (3)، و المرجع في صدق الشدّة العُرف (4)، فيُشترى و يُعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.

(1) بل عرفت أنّ الأظهر هو القبول، فلا تقبل دعوى العجز عن الأداء ما لم يكن مسبوقاً بالقدرة بلا حاجة إلى تصديق المولى، فلاحظ.

(2) فيه إشكال بل منع، لما عرفت من اعتبار الحرّيّة في مستحقّ الزكاة.

(3) تقدّم الكلام في مستنده و في ضعفه سنداً و دلالةً، فراجع و لاحظ {1}.

(4) كما هو الشأن في سائر المفاهيم، حيث يرجع إليهم في تحديد المفهوم لا في مقام التطبيق الذي قد لا يخلو عن نوع من التسامح.

و الشدّة بلفظها و إن لم ترد في النصّ و إنّما الوارد فيه الضرورة، لكن المعنى واحد، و هي تتحقّق تارةً بالضغط على العبد أزيد من المتعارف، و أُخرى يكون المولى صاحب معصية يكلّف العبد بها، و ثالثةً يكون العبد مؤمناً و المولى مخالفاً، و لعلّ الأخير هو القدر المتيقّن من الشدّة عند المتشرّعة، و لا يبعد أن‌


[1] الأظهر القبول، بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة و لم يكن مسبوقاً بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى.

[2] فيه إشكال.

______________________________

{1} في ص 72 74.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست