responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 78

[الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة]

الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة (1) (1) قد عرفت أنّ الأظهر جواز الدفع من هذا السهم في مطلق العتق من غير قيد و لا شرط.

و أمّا على المسلك المشهور من التخصيص بالأصناف الثلاثة التي منها المكاتب فينبغي تقييده كما في المتن بالعاجز عن أداء حال الكتابة لذكر هذا القيد في المرسلة المتقدّمة، فلا يجوز الدفع إلى القادر. و هذا واضح لو أُريد به الواجد لمال الكتابة بالفعل، بل لا يجوز الدفع إليه حتى على المختار، لانصراف الإطلاقات عن مثله قطعاً، مضافاً إلى عدم شمول حكمة التشريع لمثله، ضرورة أنّ الزكاة إنّما شرّعت لدفع الضرورات و سدّ الحاجات، فلا تشمل العبد الذي اكتسب و حصل فعلًا على ما يفي بمال الكتابة، و هذا ظاهر.

و أمّا إذا لم يكن له مال موجود بالفعل و لكنّه قادر على التكسّب، فلا يجوز على المسلك المشهور، لعدم صدق العاجز، و يجوز على المختار، إذ لا قصور في شمول الإطلاق له بعد أن كان التكسّب محتاجاً إلى مضيّ زمان، و بقاؤه على الرقيّة في هذا الزمان أمر مرجوع لا محالة، بخلاف ما إذا كان له مال موجود بالفعل، حيث عرفت انصراف الإطلاقات عنه.

و دعوى دلالة النصوص على عدم حلّيّة الزكاة للمحترف السوي.

مدفوعة بأنّ بعض تلك النصوص موردها الصرف من سهم الفقراء لا من سهم الرقاب الذي هو محلّ الكلام، و بعضها الآخر و إن كان مطلقاً كصحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف، و لا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها» {1} إلّا أنّها أيضاً ناظرة


{1} الوسائل 9: 231/ أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست