مطلقاً كان أو مشروطاً (1)، و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال (2) إلى الفقير بقرينة ذكر لام التمليك في قوله: «لمحترف»، إذ هو الذي يعطى له الزكاة، و أمّا العبد فيعطى الزكاة لمولاه في سبيل تحريره و لا يعطى للعبد نفسه فهي تصرف في رقبته، و لذلك قال سبحانه وَ فِي الرِّقابِ و لم يقل: و للرقاب.
و بالجملة: فالروايات المزبورة لا تمنع عن الصرف من هذا السهم في أداء مال الكتابة حتّى للمحترف، فلا تصلح لتقييد المطلقات بعد شمولها له حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فيه، لإطلاق النصّ و كذا الآية المباركة.
(2) ينشأ من إطلاق الآية و من ظهور العجز الوارد في المرسلة فيما بعد الحلول، لعدم صدقه قبله، و حيث إنّ المعتمد عندنا هو الإطلاق حسبما عرفت فالقول بالجواز هو المتعيّن و هو الذي اختاره المحقّق الهمداني تبعاً لصاحب الجواهر {1}.
و أمّا على المسلك المشهور من الاستناد إلى المرسلة فالجواز مشكل بل ممنوع، لما عرفت من عدم صدق العجز قبل حلول النجم، فإنّ من كان مديناً لزيد بأجل معيّن لا يصدق عليه فعلًا و قبل حلول الأجل المضروب أنّه عاجز عن أداء دينه، كما لا يصدق القادر و إن كنّا نعلم بعجزه عنه في ظرفه إلّا بضرب من التوسّع كما لا يخفى.