فإنّ الموضوع فيها مطلق المملوك من غير قيد و لا شرط، سوى أنّه يعرف هذا الأمر، أي يقول بالولاية و لا يكون من المخالفين.
و احتمال كونها ناظرة إلى الدفع من سهم سبيل اللَّه في غاية البعد، إذ فيه:
أوّلًا: أنّ هذا السهم لا توسعة له بحيث يتناول المقام و نحوه من كلّ أمر حسن محبوب يتضمّن إدخال السرور في قلب المؤمن، و إلّا لساغ الإعطاء من هذا السهم لتزويج الغني أو لتزيين الغنيّة. و هو كما ترى، بل منافٍ لحكمة التشريع و جعل الزكاة كما لا يخفى، بل هو خاصّ بما فيه مصلحة عامّة كبناء القناطر و تعمير المساجد و البعث إلى الحجّ و ما شاكل ذلك من الخدمات الاجتماعيّة كما سيجيء في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.
و ثانياً: إنّ ذلك منافٍ لنفس الصحيحة، إذ أنّ سياقها بقرينة ذكر المملوك يشهد بأنّ السؤال إنّما هو عن الشراء من سهم الرقاب و أنّه المرتكز في ذهن السائل، فالإجابة بالجواز من سهم سبيل اللَّه لا ينطبق عليه.
و يؤيّد الصحيحة رواية أبي محمّد الوابشي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله «قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك» {1}.
فإنّها واضحة الدلالة على جواز العتق من سهم الرقاب بلا قيد و لا شرط، غير أنّ السند ضعيف، لجهالة الوابشي، فلا تصلح إلّا للتأييد.
فتحصّل: أنّ الأصحّ من بين الأقوال إنّما هو القول الأخير.