responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 450

دلّت عليه جملة من الأخبار:

منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الفطرة، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟ «قال: صاع بصاع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)» {1}.

و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: يعطى أصحاب الإبل و الغنم و البقر في الفطرة من الأقط صاعاً» {2}.

و صحيحة محمّد بن عيسى: «... عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و عن عيالك أيضاً» {3}، و نحوها غيرها.

و لكن بإزائها عدّة من الأخبار، و فيها المعتبرة، و هي على طائفتين:

الأُولى: ما دلّت على كفاية نصف الصاع في خصوص الحنطة:

كصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن صدقة الفطرة «فقال: على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ و العبد، و الصغير و الكبير، صاع من تمر، أو نصف صاع من برّ، و الصاع أربعة أمداد»، و نحوها صحيحة عبد اللَّه ابن سنان، غير أنّه زاد: «أو صاع من شعير» {4}.

و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سألته عن صدقة الفطرة «قال: صاع من تمر، أو نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، و التمر أحبّ إليّ» {5}.


{1} الوسائل 9: 332/ أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1.

{2} الوسائل 9: 333/ أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 2.

{3} الوسائل 9: 334/ أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 6.

{4} الوسائل 9: 336/ أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.

{5} الوسائل 9: 337/ أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 15.

في شرح العروة الوثقي ج‌24 451 مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كل رأس ..... ص : 449

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست