منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الفطرة، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟ «قال: صاع بصاع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)» {1}.
و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: يعطى أصحاب الإبل و الغنم و البقر في الفطرة من الأقط صاعاً» {2}.
و صحيحة محمّد بن عيسى: «... عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و عن عيالك أيضاً» {3}، و نحوها غيرها.
و لكن بإزائها عدّة من الأخبار، و فيها المعتبرة، و هي على طائفتين:
الأُولى: ما دلّت على كفاية نصف الصاع في خصوص الحنطة:
كصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن صدقة الفطرة «فقال: على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ و العبد، و الصغير و الكبير، صاع من تمر، أو نصف صاع من برّ، و الصاع أربعة أمداد»، و نحوها صحيحة عبد اللَّه ابن سنان، غير أنّه زاد: «أو صاع من شعير» {4}.
و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سألته عن صدقة الفطرة «قال: صاع من تمر، أو نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، و التمر أحبّ إليّ» {5}.