responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 449

[مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب‌]

(2860) مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج (1) لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.

[مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله‌]

(2861) مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله (2)، و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير، أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة، أو العكس.

[مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس‌]

(2862) مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس (3)، من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ.

(1) لاحظ شرح هذه المسألة في ص 456.

(2) كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة بعد عدم ورود دليل على اعتبار الاتّحاد من غير خلاف فيه و لا إشكال.

(3) إجماعاً كما عن غير واحد، بل في الجواهر الإجماع بقسميه و قال (قدس سره): إنّه يمكن دعوى تواتر الأخبار {1}.

و لكن الظاهر أنّ دعوى التواتر لا أساس لها، فإنّ الوارد في المقام روايات معدودة و أكثرها مخدوشة سنداً و إن كان فيها الصحاح أيضاً. و كيفما كان، فلا ينبغي الإشكال في أنّ الواجب إنّما هو مقدار الصاع في كافّة الأجناس، و قد


{1} الجواهر 15: 522.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست