responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 416

إلّا في مسألة الاحتياط المذكور (1) فيه. نعم، الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جارٍ هنا أيضاً، و ربّما يقال بالسقوط عنهما، و قد يقال بالوجوب عليهما كفايةً، و الأظهر ما ذكرناه.

(1) لا يبعد أن تكون هذه الجملة سهواً من قلمه الشريف، إذ لا معنى لهذا الاستثناء، لخروجه عن موضوع هذه المسألة.

فإنّ الاحتياط في تلك المسألة كان في موردين:

أحدهما: ما إذا عال العبد أحد المالكين و هو معسر، فذكر أنّ الأحوط إخراج المالك الآخر إذا كان موسراً و إن لم يكن معيلًا، لاحتمال كفاية مجرّد الملكيّة في وجوب الإخراج.

و الثاني: ما إذا لم يكن في عيال واحد منهما، فذكر أنّ الأحوط حينئذٍ إخراج المالك مع يساره، لعين ما ذكر.

و هذا الاحتياط كما ترى لا موضوع له في هذه المسألة بتاتاً، لفرض كونه في عيالهما معاً، و هما أجنبيّان، و لا ملكيّة في البين، فلو فُرض الإعسار أو انتفاء العيلولة من أحدهم لم يكن فيه أيّ مقتضي للاحتياط، لأنّ الموجب له هو الملكيّة حسبما عرفت المنتفية في محلّ الكلام، فإنّ الأجنبي الغير المعيل أو المعيل المعسر لا يحتمل في حقّه الوجوب ليحتاط فيه كما هو ظاهر.

و أمّا احتمال السقوط عنهما بدعوى ظهور الأدلّة في العيلولة المختصّة، فقد عرفت ضعفه و أنّه خلاف إطلاق الأدلّة الشاملة لصورتي وحدة المعيل و تعدّده.

كما أنّ احتمال الوجوب عليهما كفايةً أيضاً ساقط، لما عرفت من ظهور الأدلّة بمقتضى الإطلاق في الوجوب العيني.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست