responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 417

[مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته‌]

(2847) مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته (1)، سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة، و إن كان المنفق غيره فعليه، و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد. و أمّا الجنين فلا فطرة له، إلّا إذا تولّد قبل الغروب. نعم، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ.

فهذه الاحتمالات لا يمكن المساعدة عليها بوجه، بل الظاهر وجوب الإخراج عليهما معاً إن كانا واجدين للشرائط، و إلّا فعلى الواجد بمقدار حصّته دون الآخر، فلاحظ.

(1) تعرّضه (قدس سره) لذلك لمجرّد التنبيه و التوضيح، و إلّا فلا خصوصيّة للرضيع، بل هو و غيره سيّان في وجوب الإخراج على من يعول، لعدم الفرق في العيال بين الصغير و الكبير و الذكر و الأُنثى كما صُرّح به في الأخبار، مضافاً إلى النصّ الوارد في مولود يولد ليلة الفطر من أنّه لا زكاة له، حيث دلّ على أنّه إن ولد في الشهر و أدركه وجب الإخراج عنه.

و على الجملة: فإن لم يكن الرضيع عيالًا لأحد لكونه ذا مال بإرث و نحوه ينفق منه الولي عليه فلا فطرة عنه لا في ماله، لعدم البلوغ، و لا في مال الولي، لعدم العيلولة.

و إن كان عيالًا: فإن كان مستقلا من غير تبعيّة لمرضعة كما في زماننا حيث يتغذّى الطفل بالحليب الجاف فهو حينئذٍ عيال لمن ينفق غذاءه كالأب، إذ لا فرق بينه و بين غيره من سائر من يعول، غايته أنّ غذاء غيره الخبز و اللحم مثلًا و هذا غذاؤه الحليب الجاف، فزكاته حينئذٍ على وليّه.

و إن لم يكن مستقلا بل يتغذّى بالإرضاع، فهو حينئذٍ يتبع مرضعته، سواء

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست