responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 415

[مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً]

(2846) مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين (1)، أو تمر أو زبيب و نحو ذلك، فلا بدّ من صدق صاع واحد من هذه العناوين على ما يؤدّى خارجاً، و الملفّق ليس بصاع من شي‌ء منها، بل نصف صاع من هذا و نصف من الآخر، و لا دليل على الاجتزاء به، فيكفي في عدم الجواز هناك إطلاق الدليل، و إلّا فلم يرد فيه نصّ خاصّ حسبما عرفت.

و أمّا في المقام فقد عرفت أنّ كلّاً منهما مكلّف بأداء نصف صاع لا صاع كامل، من غير أن يكون منوطاً بإخراج الآخر، بحيث لو فرضنا أنّ الآخر لم يخرج عصياناً أو نسياناً لم يسقط التكليف بالنصف عن هذا، ففي الحقيقة الواجب على كلّ منهما نصف صاع من حنطة أو نصف صاع من شعير، و هكذا. و عليه، فالتقييد بكون المدفوع من كلّ منهما متّحداً في الجنس مع ما يدفعه الآخر بلا دليل، و مقتضى الأصل البراءة عنه.

فالمسألتان ليستا من وادٍ واحد، بل الأُولى مبنيّة على ظهور الروايات في لزوم صدق الصاع من حنطة مثلًا على المدفوع، و لا صدق كذلك على الملفّق بلا دليل على الاجتزاء به.

و أمّا في الثانية فمقتضى إطلاق الدليل التوزيع، و لا يجب على كلّ منهما إلّا نصف الصاع، و لا دليل على لزوم اتّحاده مع ما يدفعه الآخر، و مقتضى الأصل البراءة عنه.

(1) فلا وجوب مع الإعسار، و يجب عليهما بالنسبة مع اليسار، و مع الاختلاف وجب على الموسر منهما في حصّته دون الآخر، إذ العبرة بالعيلولة دون الملكيّة كما تقدّم.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست