responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 412

عدّة العبيد و عدّة الموالي سواء و كانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصّته، و إن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شي‌ء عليهم» {1}.

و فيه أوّلًا: أنّها ضعيفة السند من جهات، فإنّ طريق الصدوق إلى العيّاشي فيه مظفّر بن جعفر العلوي شيخ الصدوق و لم يوثّق، و مجرّد الشيخوخة لا تكفي في الوثاقة كما مرّ مراراً، مضافاً إلى اشتمال السند على عدّة من الضعفاء و المجاهيل كسهل بن زياد و منصور بن العبّاس و إسماعيل بن سهل.

و أمّا محمد بن نصير فهو و إن كان مردّداً بين النميري الغير الموثّق، بل الكذّاب الذي لم يسمح بعض وكلاء الإمام (عليه السلام) بالدخول عليه، و بين الكشّي الثقة، و قد استظهر الأردبيلي أنّه الأوّل، و لكن الظاهر أنّه الثاني، لأنّ الكشّي يقول في أوّل رجاله هكذا: 9 محمّد بن مسعود العيّاشي و أبو عمرو بن عبد العزيز قالا حدّثنا محمّد بن نصير {2}. فالكشّي هو بنفسه و العياشي يرويان معاً عن محمّد بن نصير، و بما أنّ الكشّي المزبور لا يروي إلّا عن محمّد بن نصير الكشّي فيظهر من ذلك أنّ العيّاشي أيضاً يروي عنه لا عن النميري كما لا يخفى. فلا نناقش في الرواية من هذه الجهة، و إنّما الخدش من جهات اخرى حسبما عرفت.

و ثانياً: بأنّها أخصّ من المدّعى، إذ مفادها عدم الوجوب فيما إذا كان لهم أقلّ من رأس كامل، لا ما إذا كان بقدر رأس أو أزيد، كما لو كان عبيد ثلاثة بين اثنين، فإنّ لكلّ واحد عبد و نصف، فيزيد على الرأس، فيجب الفطرة حينئذٍ، فلا تدلّ على عدم الوجوب مطلقاً.


{1} الوسائل 9: 365/ أبواب زكاة الفطرة ب 18 ح 1.

{2} رجال الكشي: 5/ 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست