responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 413

و لا فرق في كونه عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة (1) و غيرها، و إن كان حصول [1] وقت الوجوب في نوبة أحدهما، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض.

و إن كان أحدهما موسراً دون الآخر وجبت عليه بمقدار حصّته، فإنّ ذلك مقتضى التقسيط المستفاد من الوجوب على المجموع حسبما عرفت في الصورة السابقة أعني: فرض يسار المعيلين ضرورة عدم احتمال كون الوجوب المتعلّق بأحدهما منوطاً بتعلّق التكليف بالآخر أو مشروطاً بامتثاله، و من ثمّ لو لم يخرج الآخر عصياناً أو نسياناً لم يسقط التكليف عن هذا في حصّته قطعاً.

و على الجملة: المعيل المتعدّد محكوم بالإخراج عن العيال كالواحد بمقتضى الإطلاق، و مرجعه إلى جعل الوجوب على المجموع، و بما أنّ كلّاً منهما نصف المجموع فهو محكوم بإخراج نصف الصاع من غير أن يكون هذا التكليف منوطاً بتكليف الآخر أو امتثاله، فإذا سقط عن الآخر لمكان العسر لم يسقط عن هذا.

و هذا نظير باب الضمانات، فلو غصب المال شخصان مجتمعاً فبطبيعة الحال يكون كلّ واحد منهما ضامناً للنصف من غير أن يكون مشروطاً لا بضمان الآخر للنصف الآخر و لا بأدائه، فإنّ ذلك نتيجة التقسيط المتحصّل من تعلّق الضمان بالمجموع.

(1) أي المقاسمة بين المالكين في خدمة العبد بأن يكون شهراً مثلًا عند هذا و شهراً عند الآخر أو أقلّ أو أكثر حسبما اتّفقا عليه.

هذا، و قد تقدّم في الضيف أنّ العبرة في وجوب الزكاة بصدق العيلولة في‌


[1] لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست