responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 411

و أمّا إذا كان عيالًا لهما معاً: فإن كانا معسرين سقط الوجوب عنهما كما هو واضح، و إن كانا موسرين وجب عليهما بالنسبة، عملًا بإطلاق قوله (عليه السلام): «الفطرة على كلّ من يعول» الشامل لصورتي وحدة من يعول و تعذّره، إذ لا قصور في الإطلاق عن الشمول لفرض التعدّد، و متى شمل لزم منه التقسيط بطبيعة الحال، الذي مرجعه إلى أنّ النصف على هذا و النصف الآخر على المعيل الآخر، فالتقسيط و التوزيع لازم قهري، للإطلاق المزبور، فهو مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى التماس دليل بالخصوص.

و تعضده مكاتبة محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه و هو غائب في بلدة أُخرى و في يده مال لمولاه و يحضر الفطرة، أ يزكّي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ «قال: نعم» {1}.

بناءً على استظهار موت المولى قبل هلال شوّال كما تقدّم ليصحّ بها الاستدلال، و إلّا فمع الحمل على الموت ما بعد الهلال كما صنعه صاحب الوسائل تكون أجنبيّة عن محلّ الكلام، لكون المملوك عندئذٍ ملكاً لمولاه لدى تعلّق الوجوب، لا لليتامى ليتحقّق الاشتراك، عدا أنّها ضعيفة السند كما تقدّم.

نعم، ربّما يستدلّ لعدم الوجوب بما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن محمّد بن نصير، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: قلت له: عبد بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ «قال: إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته، و إذا كان‌


{1} الوسائل 9: 326/ أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست